344
1-يطلق لفظ (التوقيع) في هذا الكتاب على الامضاء والختم وبصمة الاصبع. 2-ويجب ان يشهد شاهدان على صاحب الختم او البصمة بأنه وقع امامهما عالماً بما وقع عليه.
التشريعات السورية
344
1-يطلق لفظ (التوقيع) في هذا الكتاب على الامضاء والختم وبصمة الاصبع. 2-ويجب ان يشهد شاهدان على صاحب الختم او البصمة بأنه وقع امامهما عالماً بما وقع عليه.