التشريعات السورية

344 · المادة 344

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

344

1-يطلق لفظ (التوقيع) في هذا الكتاب على الامضاء والختم وبصمة الاصبع. 2-ويجب ان يشهد شاهدان على صاحب الختم او البصمة بأنه وقع امامهما عالماً بما وقع عليه.