التشريعات السورية

343 · المادة 343

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

343

لايجوز منح اي ميعاد قضائي او قانوني الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين /303و314/من هذا القانون.