345
يشتمل السند لأمر على البيانات الاتية: 1-شرط الامر او عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. 2-تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود. 3-تاريخ الاستحقاق. 4-مكان الاداء. 5-اسم من يجب الاداء له او لأمره. 6-تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه. 7-توقيع من أنشأ السند(المحرر).

