التشريعات السورية

340 · المادة 340

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

340

1-يجب على المدعي عليهم بالدين على الرغم من انقضاء ميعاد التقادم ان يؤيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب اليهم حلفها. 2-وعلى ورثتهم او خلفائهم الاخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لايعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.