التشريعات السورية

341 · المادة 341

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

341

1-إذا وافق استحقاق سند السحب يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه الا في يوم العمل التالي. 2-وكذلك لايجوز اتخاذ اي اجراء اخر متعلق بالسند وعلى وجه خاص بعرضه للقبول او تقديم احتجاج الا في يوم عمل. 3-وإذا وجب اتخاذ اي اجراء من هذه الاجراءات في ميعاد معين يوافق اخر يوم منه يوم عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد الى يوم العمل التالي. 4-اما ايام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه.