التشريعات السورية

339 · المادة 339

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

339

لايكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الاجراء القاطع لسريانه.