338
1- لاتسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها. 2-ولايسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين او حصل اعتراف به بموجب صك مستقل.
التشريعات السورية
338
1- لاتسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها. 2-ولايسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين او حصل اعتراف به بموجب صك مستقل.