التشريعات السورية

335 · المادة 335

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

335

1-يجب ان يبين في صورة سند السحب اسم من يكون بيده اصله. 2-وعلى هذا الاخير ان يسلم هذا الاصل لحامل الصورة الشرعي فإن امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها مالم يثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه. 3-وإذا كتب على الاصل بعد اخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة(منذ الان لايصح التظهير الا على الصورة) او اية عبارة اخرى مماثلة, فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يكون باطلاً.