334
1- لحامل سند السحب ان يحرر منه صوراً. 2- ويجب ان تكون الصور مطابقة لاصل السند تماماً بما تحمل من تظهيرات وبيانات اخرى تكون مدونة فيها, وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا الحد. 3-ويجوز تظهير الصورة وضمانها على الوجه الذي يجري عليه الاصل. 4-ويكون لهذه الصورة ما للاصل من احكام.

