333
1-على من يرسل احدى نسخ سند السحب للقبول ان يبين في النسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده. 2- وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة اخرى فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا إذا اثبت بورقة احتجاج. أ-ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه اياها. ب-ان القبول او الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة اخرى. 2-الصور

