332
1-وفاء سند السحب بمقتضى احدى نسخه مبرىء للذمة, ولو لم يكن مشروطاً فيه ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى. 2-غير ان المسحوب عليه يبقى ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها. 3-والمظهر الذي ظهر نسخ سند السحب لاشخاص مختلفين. ومظهروها اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها.

