التشريعات السورية

336 · المادة 336

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

336

إذا وقع تحريف في متن سند السحب التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف, اما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الاصلي.