التشريعات السورية

328 · المادة 328

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

328

إذ رفض حامل سند السحب الوفاء من المتدخل, سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.