327
1-إذا كان للقابلين لسند السحب بطريق التدخل او للمعنيين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاً وتقديم مايشعر بعدم الو فاء إذا كان له مقتضى وذلك على الاكثر في اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج. 2-فإن لم يقدم الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي, او الشخص الذي وقع القبول لمصلحته, والمظهرون اللاحقون جميعاً في حل من التزاماتهم.

