326
1-يجوز وفاء سند السحب بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق او قبله حق الرجوع على الملتزمين. 2-ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه ابراء لذمته. 3- ويجب ان يقع الوفاء على الاكثر في اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد الذي يصح فيه تقديم الاحتجاج بعد الوفاء.

