325
1-يلتزم القابل بطريق التدخل قبل الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير. 2-ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل ان يتسلموا من الحامل سند السحب وورقة الاحتجاج والمخالصة إن كان ثمة مخالصة, وذلك إذا قاموا بوفاء المبلغ المبين بالمادة/309/ من هذا القانون.

