التشريعات السورية

324 · المادة 324

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

324

1-يدون قبول سند السحب بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل. 2-ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته والا عد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.