324
1-يدون قبول سند السحب بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل. 2-ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته والا عد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.
التشريعات السورية
324
1-يدون قبول سند السحب بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل. 2-ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته والا عد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.