التشريعات السورية

323 · المادة 323

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

323

1-يقع القبول بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل سند جائز العرض القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه. 2-وإذا عين في سند السحب من يقبله او يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقه على من صدر عنه هذا التعيين, ولا على الموقعين اللاحقين له الا إذا عر ض السند على من عين لقبوله او لوفائه عند الاقتضاء فامتنع عن قبوله واثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج. 3-وللحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل. 4-اما إذا اقره فإنه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.