التشريعات السورية

329 · المادة 329

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

329

1-يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على سند السحب ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته والا عد الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب. 2-ويجب ان يسلم سند السحب الى الموفي كما يجب ان تسلم له ورقة الاحتجاج ان كان ثمة احتجاج.