329
1-يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على سند السحب ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته والا عد الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب. 2-ويجب ان يسلم سند السحب الى الموفي كما يجب ان تسلم له ورقة الاحتجاج ان كان ثمة احتجاج.
التشريعات السورية
329
1-يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على سند السحب ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته والا عد الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب. 2-ويجب ان يسلم سند السحب الى الموفي كما يجب ان تسلم له ورقة الاحتجاج ان كان ثمة احتجاج.