التشريعات السورية

320 · المادة 320

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

320

إذا تعددت سندات الرجوع, فلا تجوز مطالبة ساحب السند الاصلي وكل مظهر له, الا بنفقات سند رجوع واحد.