التشريعات السورية

321 · المادة 321

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

321

لحامل السند المقدم عنه احتجاج بعدم الوفاء الى جانب ماله من حق الرجوع بعد اتباع الاجراءات المقررة لذلك, أن يوقع بإذن من القاضي المختص حجزاً احتياطياً على أموال كل من التزم بموجب السند تتبع فيه الاجراءات المقررة لذلك في قانون اصول المحاكمات.