319
1-لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند السحب ان يستوفي قيمته بسحبه سنداً جديداً مستحق الاداء لدى الاطلاع في موطن الضامن مالم يشترط غير ذلك. 2- وتشتمل قيمة سند سحب الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين /309و310/ من هذا القانون, مضافاً اليها مادفع من عمولة ورسم طوابع. 3-فإذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل, فتحدد قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي كان السند الاصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن. 4- فإذا كان ساحبه هو أحد المظهرين, حددت قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن.

