التشريعات السورية

318 · المادة 318

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

318

1- يجب على الكاتب بالعدل المكلف باجراء الاحتجاج ان يترك صورة صحيحة لمن وجه اليه هذا الاحتجاج, وان يقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الاصول. 2- ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرست, فإذا قصر في ذلك, كان ملزماً بالتعويض قبل ذوي الشأن.