التشريعات السورية

317 · المادة 317

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

317

لا يقوم اي اجراء مقام الاحتجاج في حالة ضياع السند وعندئذ تسري احكام المواد من 297 الى 302 من هذا القانون.