32
1. كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده. 2. أما الأحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم صدورها.
التشريعات السورية
32
1. كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده. 2. أما الأحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم صدورها.