التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

32

1. كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده. 2. أما الأحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم صدورها.