التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

33

إن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ التي نص عليها.