31
1. إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته أو إذا انحلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة. 2. ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة.
التشريعات السورية
31
1. إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته أو إذا انحلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة. 2. ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة.