التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

31

1. إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته أو إذا انحلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة. 2. ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة.