التشريعات السورية

312 · المادة 312

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

312

1- في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة سند السحب يجوز لمن اوفى هذا القدر ان يطلب من حامله اثبات هذا الوفاء بالسند واعطاءه مخالصة به. 2- ويجب على الحامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من سند السحب مصدقاً عليه منه بما يفيد انه طبق الاصل وان يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما اداه.