313
1- يسقط ما لحامل سند السحب من حقوق تجاه مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي: أ- تقديم السندات المستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مضي ميعاد معين منه. ب- تقديم الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء. ج- تقديم سند السحب للوفاء في حال اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف. 2- ولا يقع السقوط تجاه الساحب الا إذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق وحينئذ لا يكون للحامل الا الدعوى تجاه المسحوب عليه. 3- وإذا لم يعرض سند السحب للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا إذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول. 4- وإذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم سند السحب للقبول فله وحده الاستفادة مما اشترط.

