التشريعات السورية

311 · المادة 311

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

311

1- لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفاً لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج مخالصة بما اداه. 2- ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له.