التشريعات السورية

310 · المادة 310

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

310

يجوز لمن اوفى سند السحب مطالبة ضامنيه بما يأتي: 1- جميع ما أوفاه. 2- فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة الاداء في سورية ومحسوبة بسعر 10% بالنسبة للاسناد الاخرى. 3- المصاريف التي تحملها.