309
1- لحامل سند السحب مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ- قيمة السند غير المقبول او غير المدفوع مع الفوائد ان كانت مشروطة. ب- الفوائد المحسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في سورية وبمعدل 10% بالنسبة للاسناد الاخرى. ج- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف. 2- وإذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند استنزل من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في سورية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.

