301
1- يجب على صاحب سند السحب الضائع لكي يحصل على نسخة منه أن يرجع الى من ظهر له السند. 2- ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحداً تلو الآخر حتى يصل الى ساحب السند. 3- وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع. 4- ويلتزم كل مظهر بعد تسليم النسخة الثانية من الساحب أن يثبت تظهيره كتابة عليها. 5- ولاتصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل. وذلك وفقاً لأحكام

