302
ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد/298 و299 و301/ من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.
التشريعات السورية
302
ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد/298 و299 و301/ من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.