التشريعات السورية

302 · المادة 302

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

302

ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد/298 و299 و301/ من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.