التشريعات السورية

300 · المادة 300

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

300

في حالة الامتناع عن وفاء سند السحب الضائع بعد المطالبة به وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه,محافظة على جميع حقوقه,أن يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند,ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالأوضاع المبينة في