التشريعات السورية

299 · المادة 299

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

299

من ضاع منه سند السحب سواء أكان مقترناً بالقبول أم لا,ولم يمكنه تقديم احدى نسخه الأخرى,جاز له أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل.