298
إذا كان سند السحب الضائع مقترناً بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب احدى نسخه الأخرى إلا بأمر من المحكمة وبشرط اداء كفيل.
التشريعات السورية
298
إذا كان سند السحب الضائع مقترناً بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب احدى نسخه الأخرى إلا بأمر من المحكمة وبشرط اداء كفيل.