التشريعات السورية

298 · المادة 298

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

298

إذا كان سند السحب الضائع مقترناً بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب احدى نسخه الأخرى إلا بأمر من المحكمة وبشرط اداء كفيل.