التشريعات السورية

297 · المادة 297

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

297

إذا فقد سند سحب غير مقبول جاز لمستحق قيمته أن يطالب بوفائه بموجب احدى نسخه الأخرى.