294
1- إذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في سورية جاز وفاء قيمته بعملة سورية حسب سعر الصرف في يوم الاستحقاق. 2- وإذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة السند محسوبة بسعر العملة السورية في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء. 3-والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الأجنبية وانما للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السند. 4- ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة. 5- وإذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.

