295
1- إذا لم يقدم سند السحب للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به ايداع قيمته دائرة التنفيذ أو المحكمة التابع لها بلد الوفاء. 2- وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل,وعلى كاتب الدائرة أو المحكمة المختصة أن يحرر بياناً مشتملاً على تاريخ السن وتاريخ استحقاقه واسم من حرر في الأصل لمصلحته زيادة على الوقائع الأخرى الواجب اثباتها في محاضر الايداع ويسلم هذا البيان للمودع. 3- فإذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير الا تسليم الايداع مقابل تسلم سند السحب. 4- وللحامل أن يقبض المبلغ المودع بموجب ذلك البيان. 5- فإذا لم يسلم المدين المودع بيان الايداع الى حامل السند وجب عليه وفاؤه قيمته.

