293
1- لا يجبر حامل سند السحب على استلام قيمته قبل الاستحقاق 2- فإذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك 3- ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم. 4- وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات. 5- ولكنه غير ملزم بالتثبيت من صحة تواقيع المظهرين.

