284
1- يكتب الضمان اما على سند السحب ذاته واما على الورقة المتصلة به 2- ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان أو بأي عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه. 3- ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا عد حاصلاً للساحب. 4- ويعتبر الضمان قائماً إذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند,الا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه. 5-ويجوز اعطاء الضمان على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه. 6- والضامن بصك مستقل لا يلزم إلا قبل من ضمنه.

