285
1- يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون. 2- ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان ما لم يكن مردّه الى عيب في الشكل. 3- وإذا أوفى الضامن قيمة سند السحب آلت اليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند.

