التشريعات السورية

283 · المادة 283

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

283

1- وفاء مبلغ سند السحب يجوز ضمانه كله أو بعضه من ضامن واحد أو أكثر. 2- ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على سند السحب.