283
1- وفاء مبلغ سند السحب يجوز ضمانه كله أو بعضه من ضامن واحد أو أكثر. 2- ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على سند السحب.
التشريعات السورية
283
1- وفاء مبلغ سند السحب يجوز ضمانه كله أو بعضه من ضامن واحد أو أكثر. 2- ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على سند السحب.