282
1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على سند السحب قبل رده عد ذلك رفضاً للقبول. 2- ويعتبر الشطب واقعاً قبل اعادة السند مالم يقم الدليل على العكس. 3- على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابة,أصبح ملتزماً قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله.

