التشريعات السورية

281 · المادة 281

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

281

ا- يصبح المسحوب عليه بقبوله سند السحب ملزماً بوفائه عند استحقاقه. 2- فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل,ولو كان هو الساحب نفسه,مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقاً للمادتين /309 و310/ من هذا القانون.