280
إذا عين الساحب في سند السحب مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه,جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فان لم يعينه عد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء. 2- وإذا كان السند مستحق الأداء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.

