التشريعات السورية

279 · المادة 279

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

279

1- لا يجوز أن يعلق القبول على شرط 2- ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السند. 3- وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند عد هذا التعديل رفضاً له. 4- ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.