279
1- لا يجوز أن يعلق القبول على شرط 2- ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السند. 3- وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند عد هذا التعديل رفضاً له. 4- ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.
التشريعات السورية
279
1- لا يجوز أن يعلق القبول على شرط 2- ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السند. 3- وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند عد هذا التعديل رفضاً له. 4- ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.