التشريعات السورية

278 · المادة 278 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

278

يكتب القبول على سند السحب ذاته ويعبر عنه بكلمة مقبول أو بأي عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقع المسحوب عليه. 2- ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند. 3- وإذا كان السند مستحق الاداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص,وجب تأريخ القبول في اليوم الذي وقع الا إذا أوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند. 4- فإن خلا سند السحب من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب,اثبات هذا الخلو بوساطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياً.