التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

27

1. إن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها، يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي، ويجب على مديريها وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها. 2. ويقدم طالبوا التسجيل إلى أمين سجل التجارة صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وخلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر ومنظمة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع طالبي التسجيل ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية: أ. اسم ونسبة كل من الشركاء ماعدا المساهمين وجنسية كل منهم موضحة وفقا لما ورد في الفقرة (د) من